وفيه وجه آخر أن المسلم يدخل فيه و إن كان الواقف كافرا
_____________________
دالة على إرادتهم فلو كان أهل القرية والأقارب كلهم كفارا دخلوا لأن إخراجهم يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية فإن كان فيهم مسلم واحد والباقي كفار دخلوا أيضا لأن إخراجهم بالتخصيص بعيد وفيه مخالفة الظاهر وإن كان الأكثر كفارا فهو للمسلمين في ظاهر قول الخرقي لأنه أمكن حمل اللفظ عليهم والتخصيص يصح بإخراج الأكثر وقيل يدخل الكفار لأن التخصيص في مثل هذا بعيد وأن تخصيص الصورة النادرة قريب وتخصيص الأكثر بعيد يحتاج إلى دليل
فائدة: حكم سائر ألفاظ العموم كالإخوة والأعمام واليتامى والمساكين حكم أهل قريته "وفيه وجه آخر أن المسلم يدخل فيه وإن كان الواقف كافرا" لأن اللفظ عام وحاصله أن الواقف إن كان كافرا تناول أهل دينه لأن لفظه يتناولهم والقرينة دالة على إرادتهم وهل يدخل فيه المسلم ينظر فإن وجدت قرينة على دخولهم كما إذا لم يكن إلا مسلمون وإن انتفت القرائن فوجهان وإن كان في القرية كافر من غير دين أهل الواقف لم يدخل لأن قرينة الحال تخرجه وقيل بدخوله بناء على توريث الكفار بعضهم من بعض.
ملحق: الصبي والغلام من لم يبلغ واليتيم من لا أب له ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه وقال الشيخ تقي الدين يعطي من ليس له ببلد الإسلام أب يعرف فإن بلغ خرج من حد اليتم
والشاب والفتى من بلغ إلى الثلاثين وقيل وخمسة والكهل منها إلى منها إلى السبعين وفي الكافي والترغيب إلى آخر العمرثم الهرم
والأشراف أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الشيخ تقي الدين قال وأهل العراق كانوا لا يسمون شريفا إلا من كان من بني العباس وكثير من أهل الشام وغيرهم لا