والإقتصار على واحد منهم ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه في الزكاة والوصية كالوقف في هذا الفصل
____________________
حرمانه جاز تفضيل غيره عليه "والإقتصاد على واحد منهم" على المذهب لأن مقصود الواقف مجاوزة الجنس وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم "ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة" هذا رواية عن أحمد لأنها أقل الجمع قال في الخلاف وقد سئل أحمد عن رجل أوصى بثلثه في أبواب البر قال يجزا ثلاثة أجزاء فعلى هذا الفرق أن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي وأمر الله يعتبر فيها المقصود بدلالة أن الموصي للمساكين لا يعدل إلى غيرهم والإطعام في الكفارة يجوز صرفها إلى غيرالمساكين وإن كان منصوصا عليهم ومقتضى ذلك صحة الوقف على من لا يمكن حصرهم ولا استيعابهم كالمساكين
"ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه في الزكاة" أي إذا كان الوقف على الأصناف الذين يأخذون الصدقات أو بعضهم صرف إليهم ويعطي كل منهم من الوقف مثل القدر الذي يعطي من الزكاة لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المعهود في الشرع فعلى هذا إذا كان الموقوف عليه الفقراء لم يدفع إلى واحد منهم زيادة على خمسين درهما أو قيمتها من الذهب لأنه القدر الذي يحصل به الغني واختار أبوالخطاب وابن عقيل زيادة المسكين على الخمسين وقد أومأ إليه أحمد وقيل لكل صنف ثمن وإن وقف على الفقراء أو المساكين أعطي الآخر وفيه وجه.
"والوصية كالوقف في هذا الفصل" لأن مبناها على لفظ الموصي أشبهت الوقف فإن وصى أن يفرق في فقراء مكة فقال أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسان هل يفرق على قوم دون قوم فقال ينظر إلى أحوجهم قال القاضي فظاهره أنه يعتبر العدد
تذنيب: إذا وقف مدرسة أو رباطا أو خانقاه أو نحو ذلك على طائفة اختصت بهم وإن وقف عليها مسجدا أو مقبرة فوجهان والأشبه اختصاص من عينهم