فصل
والوقف عقد لازم
_____________________
ولا يختص أحد بالصلاة اتفاقا وإن عين إماما أو ناظرا تعين وقيل إن وقف مسجدا على الفقراء وشرطه لهم اختصوا به إمامة ونظرا وعنه على ما جرت به العادة وكذا إن وقفه على أهل مذهب في الأشبه
فصل
"والوقف عقد لازم" أي يلزم بمجرد القول لأنه تبرع يمنع البيع والهبة فلزم بمجرد كالعتق وقال في التلخيص وغيره وحكمه اللزوم في الحال أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه حكم به حاكم أولا لقوله عليه السلام لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية فإذا نجزه في الحياة لزم من غير حكم كالعتق وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه أنه لايلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته أو يحكم بلزومه حاكم وحكاه بعضهم عن علي وابن مسعود وابن عباس واحتج له بما رواه المحاملي عن عبدالله بن زيد صاحب الأذان أنه جعل حائطه صدقة وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماتا فورثهما ولأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يلزم بمجرده كالصدقة وجوابه السنة الثابتة مع أن هذا الخبر ليس فيه ذكر الوقف والظاهر أنه جعله صدقة غير موقوف فرأى النبي صلى الله عليه وسلم والديه أحق بصرفها إليهما بدليل أنه لم يردها إليه ويحتمل أن الحائظ كان لهما وتصرفه فيه بحكم النيابة عنهما ولم يجيزاه عند القياس على الصدقة ليس بظاهر فإنها تلزم في الحياة بغير حكم حاكم وإنما يفتقر إلى القبول والوقف لا يفتقر إليه فافترقا