First Previous Next Last

ولا يجوز فسخه بإقالة ولاغيرها ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع

______________________
"ولايجوز فسخه بإقالة ولاغيرها" لأن ذلك شأن العقود المقتضية للتأبيد "ولا يجوز بيعه" ولا المناقلة به "إلا أن تتعطل منافعه" بالكلية كدار انهدمت أو ارض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها نقل علي ابن سعيد لا يستبدل به ولايبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به ونقل أبو طالب لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء وقاله الأصحاب وفي المغني والشرح إلا أن يقل فلا يعد نفعا ونقل مهنا أو ذهب أكثر نفعة.
"فيباع" لما روي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبله المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع
 وحكى في التلخيص عن أبي الخطاب أنه لايجوز بيعه وهو غريب لا يعرف في كتبه لأن مالا يجوز بيعه مع بقاء منفعه لا يجوز مع تعطلها كالعتق وجوابه بأن فيما ذكرناه استبقاء للوقف عند تعذر إبقائه بصورته فوجب ذلك كما لو استولد الجارية أو قتلها أو قتلها غيره وقال ابن عقيل الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الإنتفاع على الدوام في عين أخرى واتصال الأبدال جرى مجرى الأعيان وجمودنا على العين مع تعطيلها تضييع للغرض قولهم يباع اي يجوز بيعه نقله وذكره جماعة وظاهر رواية الميموني يجب لأن الولي يلزمه فعل المصلحة ولأنه استبقاء للوقف بمعناه فوجب كإيلاد أمة موقوفة وقال الشيخ تقي الدين مع الحاجة تجب بالمثل وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة ولا يجوز بمثله لفوات التعيين بلا حاجة فإن أمكن بيع بعضه ليعمر به الباقي جاز وإن لم يمكن الإنتفاع بشيء منه بيع جميعه ذكره في المغني والشرح قال في الفروع والمراد مع اتحاد الواقف كالجهة ثم إن كان المراد عينين كدارين