ويصرف ثمنه في مثله.
____________________
فظاهر وكذا عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص فإن نقصت توجه البيع في قياس المذهب كبيع وصي لدين أو حاجة صغيرة بل هذا أسهل لجواز تغيير صفاته لمصلحة وذكر الحافظ ابن رجب أن عبادة من أصحابنا أفتى في أوقاف وقفها جماعة على جهة واحدة من جهات البر إذا خرب بعضها للمباشر أن يعمره من الأجرة ووافقه طائفة من الحنفية
تنبيه: لم يتعرض المؤلف للمتولي بيعه والأشهر أنه الحاكم قدمه في الفروع وفي التلخيص ويكون البائع الإمام أو نائبه نص عليه وكذلك الشراء بثمنه وهو ظاهر ما في المغني والشرح لأنه فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافا قويا فيتوقف فسخه على الحاكم كما قيل في الفسوخ المختلف فيها ولكونه بيعا على الغائبين وهم الذين يستحقونه بعد انقراض الموجودين وجزم في المحرر أنه ناظره وقيل بل يفعله الموقوف عليه إن قلنا يملكه
فرع: لو شرط الواقف أنه لا يباع فخرب يباع وشرطه إذن فاسد نص عليه قال حرب قلت لأحمد رجل وقف ضيعة فخربت وقال في الشرط لا يباع فباعوا منها سهما وأنفقوه على البقية ليعمروها قال لا بأس بذلك إذا كان كذلك لأنه اضطرار ومنفعة لهم. "ويصرف ثمنه في مثله" كذا في المحرر والوجيز والفروع وزاد أو بعض مثله قاله أحمد لأنه أقرب إلى غرض الواقف وكجهته وظاهر الخرقي أنه لا يتعين المثل واقتصر عليه في المغني والشرح إذ القصد النفع لكن يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي كانت الاولى تصرف إليها لأن تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز كما لا يغير الوقف بالبيع مع إمكان الإنتفاع به وقوة كلامه وهو ظاهر الخرقي أنه لا بد من إيقاف الناظر له وصرح في الرعاية أنه يصير وقفا بمجرد الشراء وجوزهما الشيخ تقي الدين لمصلحة وأنه قياس الهدي وذكره وجها في المناقلة وأومأ إليه أحمد