First Previous Next Last

وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته

________________________
"وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو" بأن ينحطم "بيع" كالوقف إذا تعطلت منافعه "واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد" نصر عليه محافظة على غرض الواقف وعنه يصرفه على الدواب الحبس أو يصرف ثمنه في مثله وظاهره التخيير وعلى الأول إن لم يكن ثمنه ثمن فرس أخرى أعين به في شراء فرس حبيس نص عليه ذكره في المغني والشرح لأن المقصود استيفاء منفعة الوقف الممكن استيفاؤه وصيانتها عن الضياع.
"وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه" فإنه يباع إذا خربت محلته نقله عبدالله ذكره جماعة وفي رواية صالح يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان في موضعه قدر وقال القاضي يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه ونص على جواز بيع عرصته وتكون الشهادة على الإمام.
"وعنه لا تباع المساجد" نقلها علي بن سعيد لأنها آكد من غيرها "لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر" اختاره أبو محمد الجوزي لأنه أقرب إلى غرض الواقف لكن نقل جعفر فيمن جعل خانا في السبيل وبنى بجنبه مسجدا فضاق أيزاد منه في المسجد قال لا قيل فإنه ترك ليس ينزل فيه فقد عطل قال يترك على ما صير إليه ولا يجوز نقله مع إمكان عمارته قاله في الفنون وإن جماعة أفتوا بخلافه وغلطهم    
"ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته" نقل أبو داود إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة تشعث وخافوا سقوطه جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه لأنه إذا جاز بيع الكل عند الحاجة فبيع بعضه مع بقاء البعض أولى وقاسه في الشرح على بيع بعض الفرس الحبيس عند تعذر الإنتفاع به