وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين ولا يجوز غرس شجرة في المسجد
______________________
ويجوز نقض منارته وبناء حائطه بها لتحصينه من الكلاب نص عليه في رواية محمد بن عبدالحكم للمصلحة.
"وما فضل من حصره وزيته" وقصبه ونفقته وعبارة الوجيز والفروع وما فضل عن حاجته وهي أولى "عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر" قاله أحمد لأنه انتفاع في جنس ما وقف له فكان مصروفا له في مثله وكالهدي "والصدقة به على فقراء المسلمين" نص عليه في رواية المروذي واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجي كان يتصدق بخلقان الكعبة وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك وهذه قضية انتشرت ولم تنكر فكان كالإجماع ولأنه مال لله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين ولأن نفع المسجد عام والفقراء كذلك وخصه أبو الخطاب والمجد بفقراء جيرانه لأنهم أحق بمعروفه وعنه لا يصرف لهما وعنه بلى لمثله واختاره الشيخ تقي الدين وقال أيضا وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته قال وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد وإعطاؤه فوق ما قدره الواقف لأن تقديره لا يمنع استحقاقه كغير مسجده وقال ومثله وقف غيره ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل
فرع: فضل غلة موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده ذكره أبو الحسين والحارثي ونقل حرب فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع وإن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما.
"ولا يجوز غرس شجرة في المسجد" نص عليه وقال تقلع غرسته بغير حق لأن المسجد لم يبن لذلك إنما بني لقراءة القرآن والصلاة وذكر الله تعالى ولما يحصل بها من الأذى وفي الإرشاد والمبهج يكره غرسها فيه وقيل يكره إن لم يضق وإلا حرم فإن غرست فيه وأثمرت فقال