First Previous Next Last

فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها قال أبو الخطاب إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمنها فإن احتاج صرف ذلك في عمارته 
      
______________________
أحمد لا أحب الأكل منها وقيل تباح لفقراء الدرب وقيل مع غنى المسجد عنها وظاهر النص والمحرر أنه لا يختص قلعها بواحد وفي المستوعب والشرح أنه للإمام.
"فإن كانت مغروسة" بأن وقف وهي "فيه" فإن عين مصرفها اتبع وإلا صارت كالوقف المنقطع "جاز الأكل منها" لأنها تبع للمسجد وهو لكل من المسلمين الإنتفاع به فكذا الأكل منها وظاهره مطلقا وهو قول.
"قال أبو الخطاب إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمنها" اقتصر في المحرر على هذا لأن حاجة المسجد مقدمة على غيره "فإن احتاج ذلك صرف في عمارته" لأنها مقدمة على غيرها وقول أبي الخطاب تقييد لما أطلق لعدم ذكره بواو العطف وذكر جماعة أنه يصرف في مصالحه فإن فضل فلجاره كلها نص عليه قال جماعة ولغيره وقيل للفقير منهم    
 فرع: لا يجوز حفر بئر في المسجد ولا يغطى بالمغتسل لأنه للموتى ونقل المروذي أنها تطم وفي الرعاية أن أحمد لم يكره حفرها فيه ثم قال بلى إن كره الوضوء فيه  
 مسألة: إذا غرس الناظر أو بنى فيه فهو له إن أشهد وإلا للوقف قال في الفروع ويتوجه في أجنبي للوقف بنيته وقال شيخنا يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة يدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسها بماله بحكم إجارة أو إعارة أو على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة ويد أهل العرصة المشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الإشتراك إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه