في هذا. ومنهم من يقول: بل الهجين يسهم له سهم واحد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والفرس الهجين: الذي تكون أمه نبطية ويسمي البرذون وبعضهم يسميه التتري، سواء كان حصانًا، أو خصيا، ويسمي الأكديش أو رمكة، وهي الحجر، كان السلف يعدون للقتال الحصان؛ لقوته وحدته، وللإغارة والبيات الحجر؛ لأنه ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسير الخصي؛ لأنه أصبر على السير.
وإذا كان المغنوم مالاً قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول، وعرف صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها، وتنازعوا في بعض ذلك، وليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة.
فصل
وأما الصدقات، فهي لمن سمي الله تعإلى في كتابه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلاً سأله من الصدقة، فقال: "إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزأها ثمانية أجزاء،