First Previous Next Last

وقال الثلاثة: مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة 1.
وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً ويومئ إلى الركوع والسجود 2.
وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض 3.
*والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس 4.
وقال أبو حنيفة: /5 لا يجب 6.
*ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة 7.
وقال مالك: السنة أن ير سلهما 8.
وقال الأوزاعي: يُخيّر 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الاختيار (1/76)، القوانين الفقهية (43).
وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وانظر: الكافي لابن قدامة (1/205-106).
2 المهذب (1/101)، فتح العزيز (3/291).
3 تحفة الفقهاء (1/189)، تبيين الحقائق (1/201).
4 المدونة (1/123)، مغني المحتاج (1/153)، الإفصاح (1/131)، شرح المنتهى (1/273).
5 نهاية لـ (26) من الأصل.
6 المبسوط (2/2).
7 ملتقى الأبحر (1/72)، أسنى المطالب (1/145)، المقنع (1/141).
8 هذا قول أصحابه، أما هو فعنه ثلاث روايات:
الأولى: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة.
الثانية: أنه لا بأس به في النافلة ويكره في الفريضة.
الثالثة: أن ذلك مستحسن فيهما.
وانظر: المنتقى (1/281)، الشرح الصغير (1/119)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/80)، شرح منح الجليل (1/158).
9 قول الأوزاعي في:
حلية العلماء (2/82)، المجموع (3/312).