*واختلفوا في تعيين ما يقرأ:
فقال الشافعي 1 وأحمد 2: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة.
وقال مالك: تتعين في الصبح 3.
وقال أبو حنيفة: لا تتعين 4.
*واختلفوا في البسملة:
فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة 5.
وقالت6 الثلاثة: ليست آية منها 7.
*وهل يأتي بها أم لا؟
فقال مالك: لا يأتني بها 8.
وقال أحمد: يأتي بها سرا 9.
وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة 10.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المجموع (3/326).
2 الصحيح من مذهب أحمد: أن القراءة لا تجب على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه.
وانظر: الإنصاف (2/228).
3 الصحيح من مذهب مالك: أن المأموم لا تجب عليه القراءة مطلقاً، وإنما هي سنة، فمن تركها فقد أساء ولا تفسد صلاته.
وانظر: بلغة السالك (1/113)، الاستذكار (1/193).
4 مختصر الطحاوي (27)، مجمع الأنهر (1/106).
5 الأم (1/129)، أسنى المطالب (1/150).
6 في (س): وقال.
7 تبيين الحقائق (1/112)، الجامع للقرطبي (1/93)، وعن أحمد رواية: أنها من الفاتحة.
وانظر: المغني (1/480).
8 المدونة (1/64)، الشرح الصغير (1/122).
9 المذهب الأحمد (20)، كشاف القناع (1/342).
10 الهداية للمرغيناني (1/48)، الاختيار (1/50).