* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين 1.
*واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة 2.
*وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة 3.
وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان 4.
*وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟
قال مالك والشافعي: يستحب ذلك 5.
وقال أحمد: لا يستحب 6.
وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت 7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: بدائع الصنائع (1/160)، المنتقى (1/146)، أسنى المطالب (1/154)، المبدع (1/499).
2 المقدمات (1/163)، التنبيه(33)، المقنع (1/169).
وعن أبي حنيفة: واجب. انظر: تحفة الفقهاء (1/96).
3 عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: يسجد للسهو.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: لا يسجد للسهو.
وانظر: تبيين الحقائق (1/194)، المدونة (1/140)، المهذب (1/91)، المغني (2/31).
4 انظر: القوانين الفقهية (54)، أسهل المدارك (1/283- 284).
5 الشرح الصغير (1/116)، المهذب (1/74).
6 عن أحمد: ثلاث روايات، هذه هي الأولى، والثانية: أنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، وهي المذهب.
والثالثة: أن الجهر سنة.
وانظر: المغني (1/569)، الإنصاف (2/56).
7 المبسوط (1/17).