*واتفقوا على أن السجود على سبعة/ 1 أعضاء مشروع 2.
واختلفوا في الفرض من ذلك:
فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه 3.
وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين 4.
*وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعاً، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /5 بطلت صلاته 6.
*فلو سجد على كَور 7 عمامته لم يجزئه عند الشافعي 8.
وقال الثلاثة: يجزئه 9.
*والجلوس بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد 10.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نهاية لـ (29) من الأصل.
2 البحر الرائق (1/335)، القوانين الفقهية (45 –46)، أسنى المطالب (1/162)، الإفصاح (1/140).
3 المختار (1/51)، تبيين الحقائق (1/116).
4 لكن الواجب عنده من ذلك الجبهة، وعند أحمد: السجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف في إحدى الروايتين.
الأم (1/136)، المهذب (1/76)، المغني (2/515)، الإنصاف (2/66).
5 نهاية لـ (11) من: س.
6 الشرح الكبير للدردير (1/240)، شرح منح الجليل (1/151)، أسهل المدارك (1/200).
7 كَوْر العمامة: ما دار على الرأس منها.
المصباح المنير(543)، معجم لغة الفقهاء (386).
8 وهو رواية عن أحمد.
وانظر: المجموع (3/424)، الإفصاح (1/141).
9 الاختيار (1/52)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/83)، كشاف القناع (1/353).
10 مغني المحتاج (1/171)، شرح منتهى الإرادات (1/205).