First Previous Next Last

وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: سنة.
*والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما 4.
*واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه:
فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب 5.
وقال أحمد: واجب 6.
*ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي7 .
وقال مالك: التورك في جميع الجلسات 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مجمع الأنهر (1/90).
2 هذا أحد ثلاثة أقوال عن مالك.
والثاني: أنه واجب، وهو المشهور من المذهب.
والثالث: أنه فرض.
وانظر: بلغة السالك (1/115).
3 هذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/84)، أسنى المطالب (1/163)، المغني (1/530).
4 الهداية للمرغيناني (1/51)، البحر الرائق (1/340).
5 هذا قول مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة: فالصحيح عنده أنه واجب.
وانظر: ملتقى الأبحر(1/74)، التفريع (1/243)، التنبيه (33).   
6 الشرح الكبير للمقدسي (1/325)، هداية الراغب (136).
7 وهو قول أحمد.
وانظر: الأم (1/139)، المقنع (1/152، 159).
8 المدونة (1/72).