First Previous Next Last

*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح 1، لا تبطل صلاته عند الثلاثة 2، خلافا لأبي حنيفة 3.
*والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة 4.
وقال أحمد: إن مرّ/5 كلب أسود قطعها 6.
*ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع 7.
وقال النخعي بكراهته 8.
*ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة 9.
وقال أحمد 10: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا 11.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بأن استأذنه أحد في الدخول وهو يصلي فقال: سبحان الله، يقصد الإذن له.
2 الشرح الصغير (1/129)، حليه العلماء (2/130)، المغني (2/54).
3 انظر: البحر الرائق (2/7)، ملتقى الأبحر (1/103).
4 المبسوط (1/191)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/92)، مغني المحتاج (1/201).
5 نهاية لـ (31) من الأصل.
6 هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وأما المرأة والحمار ففيهما روايتان: الأولى: لا تبطل الصلاة، وهي المذهب، والثانية: البطلان.
الإنصاف (1/106-107).
7 البحر الرائق (2/32)، شرح منح الجليل (1/183)، المهذب (1/88)، المقنع (1/162).
8 قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/449)، حلية العلماء (2/133).
9 قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/449)، حلية العلماء (2/133).
10 مجمع الأنهر (1/120)، الشرح الكبير للدردير (1/289)، الإقناع للشربيني (1/139).
11 مذهب أحمد: أن الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا على الصحيح من المذهب.
وعنه رواية – التي ذكر المصنف – أن صلاة النفل لا تبطل بذلك.
المغني (1/61)، المبدع (1/507).