وقال الثلاثة: لا تصح 1 وعند مالك: يصح النفل دون الفرض 2. انتهى.
*وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة 3.
وقال مالك: إذا صلى عالماً بها بطلت وإلا فلا تبطل 4.
*ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة 5.
وقال أبو حنيفة 6: يتطهر ويبني على صلاته 7.
وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف 8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فيه تفصيل:
فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة.
وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقاً، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح.
وانظر: المهذب (1/67)، الإنصاف (1/497).
2 الجامع للقرطبي (2/115).
3 البحر الرائق (1/281)، المهذب (1/59)، المغني (2/63).
4 التفريع (1/241)، أسهل المدارك (1/191).
5 هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد.
وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته.
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى.
وانظر: بلغة السالك (1/56-57)، المجموع (4/75)، المغني (2/103).
6 الاختيار (1/63).
7 في الأصل: (الصلاته) كذا.
8 قول الثوري في: حلية العلماء (2/127).