وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة 1.
وقال أبو حنيفة 2 والشافعي 3: هو سنة.
*ومحله قبل السلام عند 4 الشافعي مطلقا 5.
وقال أبو حنيفة 6: بعد السلام/ 7.
وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده 8.
*وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام 9.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ورُوي عنه: أنه واجب مطلقا، ورُوي عنه: أنه سنة مطلقا.
وانظر: القوانين (51)، الشرح الكبير للدردير (1/273)، أسهل المدارك (1/271).
2 الصحيح أنه واجب.
وانظر: مجمع الأنهر (1/148)، تبيين الحقائق (1/191).
3 التنبيه (37)، المنهاج (1/231).
4 في (س): وعند.
5 هذا هو أظهر الأقوال عنه. وهو قوله الجديد.
وهناك قول ثالث: أنه بالخيار، إن شاء قبله، وإن شاء بعده.
وانظر: الأم (1/154)، روضة الطالبين (1/315).
6 المختار (1/72)، البحر الرائق (2/99 – 100).
7 نهاية لـ (33) من الأصل.
8 المدونة (1/136)، التفريع (1/244).
9 الإفصاح (1/157).