وقال أحمد: هو قبل السلام إلا أن يُسلّم ناسيا عن نقص، أو شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه فبعد السلام 1.
*وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أخذ بالأقل وسجد للسهو 2.
وقال أبو حنيفة: إن كان أول مرة بطلت صلاته، وإن تكرر منه الشك بنى على الأقل 3.
وقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو 4.
وقال الأوزاعي: متى شك في صلاته بطلت 5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو المذهب.
وعنه ثلاث روايات أخر:
الأولى: أن الجميع يسجد له قبل السلام.
الثانية: ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله، فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام، ومن أخذ بظنه سجد بعده. واختار هذه شيخ الإسلام بابن تيمية.
الثالثة: ما كان من نقص فهو بعد السلام، وما كان من زيادة كان قبله.
وانظر: المغني (2/22)، الإنصاف (2/154)، الاختيارات الفقهية (61).
2 هذا قول مالك والشافعي.
وقال أحمد: يبني على اليقين، وعنه رواية ثانية: أنه يبني على غالب ظنه.
وظاهر المذهب: أن المنفرد يبني على اليقين، والإمام يبني على غالب ظنه، فإن استويا عنده بنى على اليقين.
وانظر: التفريع (1/250)، المهذب (1/89)، المبدع (1/523-524).
3 المختار (1/74)، مجمع الأنهر (1/152-153).
4 و5 قولهما في: حلية العلماء (2/137).