First Previous Next Last

*وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد 1 الركوع لم يعد إليه بل يسجد للسهو عند الشافعي 2 وأبي حنيفة 3 وإلا عاد 4.
وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد 5.
وقال النخعي 6: يرجع ما لم يشرع في القراءة /7.
وقال الحسن: يرجع ما لم يركع 8.
*ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكّر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (س): عند.
2 الأم (1/152-153).
3 الاختيار (1/73- 74).
4 وأما عند أحمد، فله ثلاثة أحوال:
أولا: أن يذكره قبل أن يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد.
ثانيا: أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له أن لا يرجع.
ثالثا: إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع.
وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/339-340)، الإنصاف (2/144). 
5 القوانين الفقهية (55)، الشرح الكبير للدردير(1/196).
6 قول النخعي في: حلية العلماء (2/140)، المغني (2/25)، الشرح الكبير للمقدسي (1/339)، المجموع (4/140).
7 نهاية لـ (13) من: (س).
8 قول الحسن في المصادر الأربعة السابقة.
9 القوانين الفقهية (53)، المجموع (4/139)، المغني (2/32).