(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)
*وهي خمسة عند الثلاثة 1.
وقال مالك: أربعة 2.
وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب3.
وقال مالك: يجوز عند الاستواء 4.
*وهل تُقْضَى الفوائت /5 فيها أم لا؟
قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل 6.
وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب 7.
وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه 8.
*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي 9 ومالك 10.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره11.
* * * * *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الهداية للمرغيناني (1/40)، المبسوط (1/151)، المجموع (4/165)، مغني المحتاج (1/128)، المقنع (1/191)، المغني (2/107).
2 المنتقى (1/362)، الاستذكار (1/139).
3 نهاية لـ (35) من الأصل.
4 المدونة (1/130)، المقنع (1/191).
5 حلية العلماء (2/152).
6 تحفة الفقهاء (1/105).
7 هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره.
انظر: مغني المحتاج (1/130).
8 القوانين الفقهية (36).
9 المبسوط (1/151)، المغني (2/122).