First Previous Next Last

(باب الجماعة)
*صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأصح عند أبي حنيفة 1.
وهو قول الشافعي 2، والأصح عنده أنها فرض كفاية 3.
وقال أحمد: هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته 4.
*وتكره الجماعة للنساء عند أبي حنيفة 5 وأحمد 6.
*وأقلها إمام ومأموم 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تبيين الحقائق (1/132)، الهداية للمرغيناني (1/55).
وهو قول مالك: الشرح الصغير (1/152)، سراج السالك (1/142).
2 المجموع (4/183)، مغني المحتاج (1/229).
3 وقيل: إنها فرض عين، لكن ليست بشرط لصحة الصلاة.
وانظر: المصدرين السابقين، وروضة الطالبين (1/339).
4 المغني (2/176-177)، شرح منتهى الإرادات (1/244-245).
5 ملتقى الأبحر (1/95).
6 هذا الذي ذكره المصنف رواية عن أحمد، وهو كراهة الجماعة للنساء مطلقاً.
وأما الصحيح من المذهب: فهو استحباب صلاة الجماعة للنساء، وعن أحمد رواية ثالثة: لا تستحب لهن الصلاة جماعة، وعنه رواية رابعة: كراهة الجماعة لهن في الفريضة، وجوازها في النافلة.
وأما مالك فالمشهور عنه: الكراهة، وعنه رواية: بالجواز.
وعند الشافعي: مستحبة لهن.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/111)، الغاية القصوى (1/312)، الإنصاف (2/212).
7 تحفة الفقهاء (1/277)، الشرح الصغير (1/153)، المهذب (1/93)، مغني ذوي الأفهام (40).