First Previous Next Last

*والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام 1.
وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته 2.
*وشرط الإمام أن يكون مسلماً عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة 3.
وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ 4.
وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق 5.
*وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة 6.
وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء 7.
*وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة 8.
وقال أحمد: لا تكره 9.
*ولا تصح إمامة النساء للرجال/10 في الفرائض اتفاقا 11.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ملتقى الأبحر (1/96)، أسهل المدارك (1/249)، التنبيه (39)، المبدع (2/83).
2 المغني (2/212)، العدة (71).
3 بدائع الصنائع (1/156)، سراج السالك (1/144)، الكافي لابن قدامة (1/181).
4 الأم (1/193)، كفاية الأخيار (1/83).
5 هذا هو أشهر الروايتين عنه.
وانظر: الإفصاح (1/161)، هداية الراغب (160).
6 الاختيار (1/58)، اللباب (1/79).
7 الأم (1/192)، أسنى المطالب (1/219).
8 تبيين الحقائق (1/134)، المنتقى (2/235)، الأم (1/193).
9 الإنصاف (2/274)، الروض الندي (104).
10 نهاية لـ (36) من الأصل.
11 البحر الرائق (1/380)، الشرح الصغير (1/156)، المهذب (1/97).