First Previous Next Last

وجوّزها أحمد في التراويح خاصة 1 /2.
*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة 3.
وقال مالك: لا يضر 4.
*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة 5.
وقال أبو حنيفة: لا تصح 6.
*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة7.
وقال أبو حنيفة: تصح 8.
*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق 9.
*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز 10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لكن الصحيح من المذهب عدم صحة إمامتها للرجل مطلقا.
وانظر: المبدع (2/72)، الإنصاف (2/263- 264).
2 نهاية لـ (14) من (س).
3 الفتاوى الهندية (1/88)، أسنى المطالب (1/221)، المبدع (2/82).
4 يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/114)، أسهل المدارك (1/253).
5 هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام.
وانظر: التفريع (1/224)، مغني المحتاج (1/249)، الإفصاح (1/163).
6 الهداية للمرغيناني (1/57)، المبسوط (2/3).
7 شرح منح الجليل (1/226)، المهذب (1/100)، الكافي لابن قدامة (1/193).
8 الفتاوى الهندية (1/88).
9 ملتقى الأبحر (1/97)، التفريع (1/223)، حلية العلماء (2/175)، المغني (2/226).
10 البحر الرائق (1/382)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/110).
وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (2/276).