First Previous Next Last

وقال الشافعي: يجوز 1
*وكذا من يصلي فرضاً خلاف فرض آخر عند الشافعي 2.
وقال الثلاثة: لا يجوز 3.
*وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟
قال الثلاثة: الأفقه أولى 4.
وقال أحمد: الأقرأ أولى 5.
*وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة 6.
وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا 7.
*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي 8 وأحمد 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فتح العزيز (4/365)، الإقناع للشربيني (1/156).
2 الأم (1/200)، الوجيز (1/57).
3 تبيين الحقائق (1/142)، القوانين (49)، الإفصاح (1/162).
4 البحر الرائق (1/367-368)، القوانين الفقهية (48)، التنبيه (39).
5 التنقيح المشبع (81)، شرح منتهى الإرادات (1/254-255).
6 مجمع الأنهر (1/112)، الأم (1/199).
وأما مالك فإن هذا رواية عنه، والصحيح من مذهبه عدم الصحة. التفريع (1/223).
7 المقنع (1/206)، هداية الراغب (1/162).
8 المجموع (4/266).
9 الصحيح أن ذلك لا يجوز عند أحمد. المغني (2/224).
وقال أبو حنيفة ومالك كقوله.
وانظر: البحر الرائق (2/382)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/109).