*وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة 1.
وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم 2.
*وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر 3.
*ومن أحرم بفرض منفرداً ثم أدرك الجماعة قَلَبَها نفلاً وأدرك الجماعة/4 عند الشافعي 5.
وقال مالك: إلا في المغرب 6.
*فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي 7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا قول مالك والشافعي.
وأما أحمد: فيستحب القيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة).
وانظر: الإشراف (1/73)، حلية العلماء (2/69)، الكافي لابن قدامة (1/127).
2 الاختيار (1/44)، بدر المتقي (1/78).
3 البحر الرائق (2/28)، التفريع (1/225)، مغني المحتاج (1/250)، الكافي لابن قدامة (1/193).
4 نهاية لـ (37) من الأصل.
5 المهذب (1/94)، حلية العلماء (2/157).
6 الذي يظهر لي أن مذهب مالك رحمه الله أنه يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة.
فقد جاء في المدونة (1/88)، أنه سئل: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب، فلما افتتحها أقيمت المغرب. قال: يقطع ويدخل مع القوم.
وانظر: الشرح الصغير (1/154-155)، شرح منح الجليل (1/215).
7 الأم (7/217)، المجموع (4/222).
وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء فقط.