First Previous Next Last

وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر 1.
وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد 2 إلا في المغرب 3.
وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض 4.
*ومتى أحسّ 5 الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره عند الشافعي 6، وأحمد 7.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره 8.
*وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون 9، فقدموا 10 من يتم بهم 11 الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا 12، وفي غير الجمعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الصحيح من مذهب أحمد: إعادة جميع الصلوات، إلا المغرب فإنه لا يستحب إعادتها، وعنه رواية: أنه يعيدها ويشفعها برابعة.
وانظر: المغني (2/111-113)، المبدع (2/45-46)، الإنصاف (2/217- 218).
2 في الأصل: لا يعيد.
3 الموطأ (68)، المدونة (1/87).
4  قولهما في: حلية العلماء (2/162).
5  في الأصل: أحسن.
6 هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: يكره. المهذب (1/96).
7 هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية بالكراهة. شرح منتهى الإرادات (1/252).
8 الفتاوى الهندية (1/108)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/111).
9 في النسختين: مسبوق.
10  في النسختين: مقدم.
11 في النسختين: به.
12المبسوط (1/231)، المنتقى (1/291)، المجموع (4/245)، الإنصاف (2/36).