قولان للشافعي: أصحهما: الجواز 1
*ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي 2، وأحمد 3.
*ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ 4 وألثَغ 5 عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح 6.
وقال مالك: تصح مع الكراهة 7، وهو قول ٌ للشافعي 8.
وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله 9 سوى إمام الحي 10.
* * * * *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهو قول مالك، وأصح الوجهين عند الحنابلة، وقال أبو حنيفة: يتمون فرادى.
وانظر: بدائع الصنائع (1/228)، القوانين الفقهية (49)، حلية العلماء (2/167)، المبدع (1/424).
2 هذا أصح قولي الشافعي. والقول الثاني: أنها تبطل.
وانظر: حلية العلماء (2/167).
3 هذا قول أحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى – وهي المذهب- : إن ذلك لا يجوز وتبطل صلاته.
وانظر: المبدع (1/422).
4 الأرت: بتشديد التاء، هو من يدغم حرفا في حرف، في غير موضع الإدغام.
وقيل من يبدل الراء بالفاء.
تحرير ألفاظ التنبيه (79).
5 الألثغ: من يبدل حرفا بحرف، كسين بثاء، وراء بغين.
تحرير ألفاظ التنبيه (79).
6 الفتاوى الهندية (1/86)، المجموع (4/267).
7 الشرح الصغير (1/160)، جواهر الإكليل (1/80).
8 الروضة (1/349).
9 في (س): مثله.
10 الكافي لابن قدامة (1/183)، شرح منتهى الإرادات (1/261).