وقال أحمد: إن نوى /1 إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم 2.
*وإذا توقّع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي 3.
وقال أبو حنيفة: قصر أبداً 4.
*ومن 5 فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة 6.
*وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي 7، وأحمد 8.
وقال أبو حنيفة ومالك: تقضي مقصورة 9.
*ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر عند الثلاثة 10.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز 11.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نهاية لـ (39) من الأصل.
2 هذا القول رواية عن أحمد، وذكر المرداوي: أن هذا هو المذهب.
وقال ابن قدامه: المشهور عن أحمد: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر.
وعنه رواية ثالثة: أنه إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر.
وانظر: المغني (2/288)، الإنصاف (2/329-330)، كشاف القناع (1/513).
3 انظر: المجموع (4/362)، روضة الطالبين (1/385).
4 اللباب (1/107)، مجمع الأنهر (1/162-163).
5 (من): أسقطت من الأصل.
6 بدر المتقي (1/164)، الإجماع (28)، المدونة (1/119)، حلية العلماء (2/201)، المبدع (2/110).
7 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يقضيهما قصرا. المهذب (1/103-104).
8 شرح منتهى الإرادات (1/277).
9 ملتقى الأبحر (1/142)، المدونة (1/118-119).
10 الشرح الصغير (1/174)، فتح العزيز (4/469)، المغني (2/271).
11 البحر الرائق (1/267)، المختار (1/41).