قال الشافعي: لا يكره بل يسن 1.
وقال أبو حنيفة بالكراهة دون الإمامين 2.
*وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح / 3 عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف 4.
وقال أبو حنيفة: تجب عليهم 5.
وقال أحمد: تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر 6.
وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم 7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: لا يسن.
انظر: الأم (1/219)، مغني المحتاج (1/279).
2 هذا قول أبي حنيفة بالكراهة، وكذا قال مالك، وعند أحمد: لا يكره.
وانظر: البحر الرائق (2/166)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/130)، المغني (2/344).
3 نهاية لـ (41) من الأصل.
4 انظر: الأم (1/274)، المجموع (4/491).
5 البحر الرائق (2/170).
وهو قول مالك. المدونة (1/153).
6 هذا هو المذهب.
وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز أن يصلوا ظهرا ولا بد من صلاة الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، وفي رواية: أنها تسقط عنه أيضا.
وانظر: المبدع (2/167-168)، الإنصاف (2/403).
7 قول عطاء في: حليه العلماء (2/226)، المجموع (4/492).