First Previous Next Last

*ويجوز أن 1 يزجر 2 من تخطى الرقاب 3.
*ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة 4.
*والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة 5.
وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه 6.
*ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي 7، وأحمد 8.
وقال أبو حنيفة 9: بأربعة / 10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل: أنه.
2 أي يجوز للإمام.
3 البدائع (1/265)، الشرح الصغير (1/182)، الأم (1/228)، المبدع (2/172).
4 المختار (1/82)، تحفة الفقهاء (1/162).
5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/127)، فتح العزيز (4/536-537)، الكافي لابن قدامة (1/223).
6 اللباب (1/110).
وهو رواية عن أحمد. المغني (2/330).
7 الأم (1/219)، الوجيز (1/61).
8 هذا هو المشهور عن أحمد.
وعنه: أنها لا تنعقد إلا بخمسين، وعنه: تنعقد بسبعة، وعنه تنعقد في القرى بثلاثة، وفي الأمصار بأربعين، وصححها المرداوي.
وعنه: تنعقد بأربعة، وعنه: تنعقد بثلاثة، اختارها ابن تيمية، وقال: واحد يخطب، واثنان يستمعان.
وانظر: المغني (2/238)، الفروع (2/99)، الإنصاف (2/378)، الاختيارات الفقهية (79).
9 البحر الرائق (2/161)، مختصر الطحاوي (35).
10 نهاية لـ (42) من الأصل.