وقال أحمد ومالك في الرواية الأخرى 1: لا تصح 2.
*وهل تصح إمامة الصبي في الجمعة؟
قال الثلاثة: لا تصح 3.
وقال الشافعي في إحدى روايتيه بالصحة 4.
ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا 5.
*وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضّوا عنه:
قال أبو حنيفة: إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة 6.
وقال صاحباه: إن انفضّوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة7.
وقال مالك: إن انفضّوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة 8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل: الأخر.
2 القوانين. الصفحة السابقة. والإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/135)، الإنصاف (2/368، 370).
3 البحر الرائق (1/164)، التفريع (1/223)، المبدع (2/144).
4 والأظهر: أنها تصح إمامة الصبي في الجمعة إن تم العدد بغيره وإلا فلا.
روضة الطالبين (2/10)، زاد المحتاج (1/324-325).
5 انظر: المصادر السابقة.
6 الهداية للمرغيناني (1/83)، البحر الرائق (2/162).
7 تبيين الحقائق (1/221)، مجمع الأنهر (1/169).
8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/128).