First Previous Next Last

وقال الشافعي 1 وأحمد 2: يتمها ظهراً.
*ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة 3.
وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح 4.
*ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت:
قال الشافعي: يتمها ظهرا 5.
وقال/ 6 أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر 7.
وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو أصح الأقوال عنه.
وعنه قولان آخران: الأول: إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت. والثاني: إن بقي واحد لم تبطل الجمعة.
وخرّج المزني قولين آخرين:
أحدهما: لا تبطل الجمعة وإن بقي وحده.
الثاني: إن انقضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة. وإن انفضّوا بعدها لم تبطل بل يتمها الإمام وحده.
وانظر: حلية العلماء (/231)، المجموع (4/506-507).   
2 المغني (2/333)، الإنصاف (2/379).
3 البحر الرائق (2/157)، التفريع (1/219، 230)، المهذب (1/111).
4 الكافي لابن قدامة (2/215)، المبدع (2/1/147-148).
5 أسنى المطالب (1/247)، زاد المحتاج (1/318-319).
6 نهاية لـ (43) من الأصل.
7 الهداية للمرغيناني (1/83)، تبيين الحقائق (1/219).
8 شرح منتهى الإرادات (1/294)، هداية الراغب (182).