First Previous Next Last

*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي 1.
*ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح 2.
وقال الثلاثة: لا يشترط 3.
*وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ 4 عند الشافعي وأحمد 5.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه 6.
*وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟
قال الثلاثة: يجوز لعذر 7.
وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب 8.
*ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وعند أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد أنه سنة، وعن أحمد رواية كقول الشافعي.
وانظر: البحر الرائق (2/159)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/133)، مغني المحتاج (1/287)، الإنصاف (2/397).
2 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تشترط.
الروضة (2/27)، المجموع (4/515).
3 المبسوط (2/26)، التفريع (1/231)، المغني (2/307).
4 نهاية لـ (44) من الأصل.
5 أسنى المطالب (1/260)، شرح منتهى الإرادات (1/298).
6 البحر الرائق (2/159)، المدونة (1/150).
7 مجمع الأنهر (1/272)، مغني المحتاج (1/297)، المغني (2/307).
8 الصحيح من مذهب مالك: أنه إن كان للخاطب عذر يمنعه من الإمامة، فإنه يجوز أن يصلي غيره.
القوانين الفقهية (56)، شرح منح الجليل (1/260).
9 المبسوط (1/207)، المغني (2/314).