وهو الراجح من مذهب الشافعي1.
وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض 2.
*وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة 3.
وهو الراجح من مذهب الشافعي 4.
*ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة 5.
*فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي 6.
*وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة 7.
وقال مالك 8: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر.
والله أعلم.
* * * * *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهو قوله الجديد.
وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض.
الأم (1/206)، المجموع (4/563).
2 الموطأ (56)، المدونة (1/146).
3 المبسوط (2/27)، التفريع (1/232).
وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (2/102).
4 وهو قوله الجديد.
وقال في القديم: لا يستخلف.
المهذب (1/117)، الغاية القصوى (1/338).
5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/135)، مغني المحتاج (1/281)، المغني (2/334-335).
وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (2/154).
6 انظر: فتح العزيز (4/498)، المجموع (4/584)، زاد المحتاج (1/320).
7 الإفصاح (1/176).
8 المدونة (1/159).