(باب صلاة العيدين)
*هي سنة عند الشافعي ومالك 1.
وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان 2.
وقال أحمد: هي فرض على الكفاية 3.
*ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة 4، وأحمد 5.
وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر 6.
وقال مالك والشافعي/ 7: ليس كل ذلك يشترط 8.
*واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها 9.
*واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التفريع (1/233)، التنبيه (45).
2 وروي عنه: أنها سنة.
وانظر: تحفة الفقهاء (1/165)، الاختيار (1/85).
3 هذه رواية عنه هي المذهب.
وعنه روايتان أخريان، الأولى: أنها فرض عين، والثانية: أنها سنة مؤكدة.
وانظر: الفروع (2/137)، الإنصاف (2/420).
4 الاختيار (1/85).
5 الصحيح من مذهب أحمد: أن الاستيطان والعدد شرطان.
وعنه: أنهما لا يشترطان. وانظر: المصدرين السابقين للحنابلة.
6 مجمع الأنهر (1/172).
7 نهاية لـ (45) من الأصل.
8 انظر: شرح منح الجليل (1/275)، أسنى المطالب (1/ 279).
9 اللباب (1/116)، أسهل المدارك (1/334)، كفاية الأخيار (1/94)، شرح منتهى الإرادات (1/307).