First Previous Next Last

فقال أبو حنيفة: ثلاث 1 في الأولى وثلاث 2 في الثانية 3.
وقال مالك وأحمد: ست 4 في الأولى وخمس في الثانية 5.
[وقال الشافعي 6: سبع في الأولى وخمس في الثانية]7.
*ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد 8.
وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات 9.
*واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:
فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين 10.
وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها 11.
و عن أحمد: روايتان 12.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في النسختين: ثلاثة.
2 في النسختين: ثلاثة.
3 تبيين الحقائق (1/225)، بدائع الصنائع (1/277).
4 في الأصل: ستة.
5 المدونة (1/169)، المذهب الأحمد (36).
6 المجموع (5/17)، الغاية القصوى (1/351).
7 ما بين القوسين أسقط من: (س).
8 مغني المحتاج (1/310-311)، الكافي لابن قدامة (1/233).
9 تحفة الفقهاء (1/167)، كفاية الطالب الرباني (1/345).
10 المدونة (1/169)، التنبيه (46).
11 المبسوط (2/38)، مختصر الطحاوي (37).
12 الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين.
والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة  في الركعة الثانية عقب القيام.
وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار.
وانظر: المغني (2/379)، المحرر (1/162)، الإنصاف (2/429).