*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات 1/2.
وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط 3.
*ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة 4.
وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى 5.
*وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟
قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان 6.
وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع 7.
*وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟
قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها 8.
وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إماماً كان أو مأموماً، وعنه في المسجد روايتان 9.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ملتقى الأبحر (1/15)، أسنى المطالب (1/279)، مختصر الخرقي (28).
2 نهاية لـ (18) من: (س).
3 هذا هو المشهور عنه.
انظر: المدونة (1/169)، القوانين (59).
4 البحر الرائق (2/175)، التفريع (1/235).
5 أي استحبابا. مغني المحتاج (1/224)، المغني (2/390).
6 الأم (1/275).
7 الرواية المعتمدة في المذهب: أنه يقضيها ركعتين، وهي أشهر الروايات عنه، وعنه رواية ثالثة: أنه يقضيها أربعا.
وانظر: المقنع (1/260)، الفروع (1/145).
8 الهداية للمرغيناني (1/85)، مختصر الطحاوي (37).
9 إحداهما: يتنفل في المسجد قبل الجلوس، والأخرى: أنه كالمصلي لا يتنفّل فيه.
وانظر: المدونة (1/170)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/142-143).