وقال الشافعي/ 1يتنفّل قبلها وبعدها 2.
وقال أحمد: لا يتنفل 3.
*وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي 4.
وقال مالك: لا تُقْضَى 5.
*فإن أمكن الجمع في ذلك 6 اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد 7.
وبه قال أحمد 8.
وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر 9.
*ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة 10.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نهاية لـ (46) من الأصل.
2 هذا بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيكره له ذلك.
الأم (1/268)، فتح العزيز (5/44).
3 وقيل: يصلي تحية المسجد.
المغنى (2/387)، الإنصاف (2/431-432).
4 إذا شهدوا قبل الزوال.
والقول الثاني: عنه: لا تُقْضَى.
حلية العلماء (2/260)، فتح العزيز (5/62).
5 القوانين الفقهية (59).
6 أي جَمْعُ الناس للصلاة.
7 المهذب (1/121)، أسنى المطالب (1/283).
8 المغني (2/391).
9 البحر الرائق (2/175-176)، الفتاوى الهندية (1/151-152).
10 مذهب أبي حنيفة: أن الخطبة بعد الصلاة، لكن إذا خطب قبلها صحّ وكُرِه.
وانظر: البدائع (1/276)، البحر الرائق (2/175).