وقال الثلاثة: السنة أن يخطب بعدها 1.
*والتكبير في عيد النحر مسنون بالاتفاق 2.
*وكذا في عيد الفطر إلا عند أبي حنيفة 3.
وقال داود بوجوبه 4.
*واختلفوا في ابتدائه وانتهائه.
فقال مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه إلى أن يخرج الإمام5.
وعند الشافعي: من أول ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة 6.
وعن أحمد: من أول ليلة العيد إلى أن يفرغ من الخطبتين 7.
*ويكبر في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق 8.
وقال مالك: من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من أيام التشريق 9.
*وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة 10.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المدونة (1/169)، المجموع (5/22)، الكافي لابن قدامة (1/234).
2 تبيين الحقائق (1/226)، التفريع (1/234)، مغني المحتاج (1/314)، المقنع (1/260).
3 البحر الرائق (2/172)، الشرح الصغير (1/188)، كفاية الأخيار (1/96)، المذهب الأحمد (36).
4 حلية العلماء (2/261).
5 كفاية الطالب (1/348)، أسهل المدارك (1/337-338).
6 مغني المحتاج (1/314)، أسنى المطالب (1/284).
7 التنقيح المشبع (93)، هداية الراغب (194).
8 انظر: مجمع الأنهر (1/176)، المجموع (5/34)، المقنع (1/261).
9 التفريع (1/235).
10 شرح منح الجليل (1/281)، المهذب (1/122)، المغني (2/395).
وعند أبي حنيفة: أن التكبيرات واجبة. اللباب (1/119).