(باب صلاة الكسوف)
*هي سنة بالاتفاق 1.
*ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان عند الثلاثة 2.
وقال أبو حنيفة: هي ركعتان كصلاة الصبح 3.
*وهل يجهر بالقراءة فيهما أو يخفيها 4؟
قال الثلاثة: لا يجهر 5.
وقال أحمد: يجهر 6.
*ويسن أن يخطب خطبتين عند الشافعي 7.
وقال الثلاثة: لا تسن الخطبة 8.
*ولو حصل الكسوف في وقت الكراهة:
قال أبو حنيفة وأحمد: لا تُصلّى فيه، ويجعل مكانها تسبيحا 9.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تحفة الفقهاء (1/181)، المدونة (1/164)، التنبيه (46)، الكافي لابن قدامة (1/237).
وقال بعض الحنفية: هي واجبة.
2 التفريع (1/235)، الغاية القصوى (1/353)، المذهب الأحمد (37).
3 ملتقى الأبحر (1/121)، مختصر الطحاوي (39).
4 في (س): أو يخفيهما.
5 الاختيار (1/70)، المدونة (1/163)، المهذب (1/122).
6 هذا المذهب، وعنه رواية: لا يجهر.
الإنصاف (2/443)، هداية الراغب (1/195).
7 الأم (1/280)، كفاية الأخيار (1/97).
8 البدائع (1/282)، التفريع (1/236)، المغني (2/425).
9 البحر الرائق (2/180)، المغني (2/428).