وقال أبو يوسف: يشرع للإمام دون المأموم 1.
*وإذا لم يُسقَوا في اليوم الأول أعادوا ثانياً وثالثاً 2.
*وإذا تضرّروا بكثرة المطر سألوا الله رفعه 3.
* * * * *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا القول إحدى الروايتين عنه، وهو قول محمد بن الحسن.
وانظر: تبيين الحقائق (1/231)، ملتقى الأبحر (1/124).
2 تحفة الفقهاء (1/186)، أسهل المدارك (1/341)، مغني المحتاج (1/321)، شرح منتهى الإرادات (1/317).
3 بدائع الصنائع (1/283)، حاشية العدوي (1/357- 358)، أسنى المطالب (1/293)، المذهب الأحمد (38).