وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟
قال أبو حنيفة ومالك: مجرداً مستور العورة 1.
وقال [الشافعي وأحمد: في قميص 2، والأولى عند]3 الشافعي تحت السماء .
وقيل: تحت مسقف 4.
*والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير 5.
وقال أبو/6 حنيفة: المسخن أولى بكل حال 7.
*واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها 8
*وهل للزوج أن يغسلها؟
قال 9 الثلاثة: يجوز 10.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 اللباب (1/126)، بداية المجتهد (1/270).
2 ما ذكره المصنف عن أحمد: هو رواية، وأما المذهب فهو استحباب تجريده وستر عورته كقول أبي حنيفة ومالك.
وانظر: المغني (2/453)، المبدع (2/226).
3 ما بين القوسين أسقط من الأصل.
4 وأصحهما: أن الأفضل تحت سقف.
وانظر: الأم (1/302)، المجموع (5/259 – 160).
5 الكافي لابن عبد البر (1/232)، فتح العزيز (5/118)، المغني (2/460).
6 نهاية لـ (49) من الأصل.
7 البحر الرائق (1/186).
8 الإجماع (30)، المبسوط (2/69)، التمهيد (1/380)، المهذب (1/127)، شرح منتهى الإرادات (1/236).
وعن أحمد روايتان أخريان: الأولى: أنها لا تغسله مطلقا، والثانية: تغسله لعدم من يغسله فقط. وانظر: الإنصاف (2/478).
9 في الأصل: وقال.
10 المدونة (1/185)، أسنى المطالب (1/302)، العدة (91).