First Previous Next Last

وقال أبو حنيفة: لا يجوز 1.
*ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:
قال الثلاثة: يُيَمَّمَان 2.
وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها 3، 4.
وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم 5.
*ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة 6.
وقال مالك: لا يجوز 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة.
وانظر: البدائع (1/305)، الفروع (2/198).
2 المبسوط (1/71)، المدونة (1/186)، التنبيه (49).
3 في (س): ويغسل بها.
4 هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل.
وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب.
والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص.
وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/58)، المبدع (2/224)، الإنصاف (2/483). 
5 وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد.
وانظر: أقوالهم في:
حلية العلماء (2/282)، بداية المجتهد (1/267)، المجموع (5/152).
6 تبيين الحقائق (1/244)، المهذب (1/128).
وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (2/483).
7 المدونة (1/187).
وهو مذهب أحمد. المغني (2/52).