First Previous Next Last

وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: لا يُغسّل ولا يصلى عليه.
وقال أحمد 3: يُغسّل ويصلى عليه.
*وإذا/ 4 استهل فحكمه حكم الكبير 5.
وقال سعيد بن جبير 6: لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لأبي حنيفة روايتان في غسله، والمختار عند الحنفية أنه يغسل.
مجمع الأنهر (1/185)، حاشية الشلبي (1/243).
2 عند مالك: يكره غسله والصلاة عليه.
انظر: شرح منح الجليل (1/307).
3 مذهب أحمد: أنه إنما يغسل ويصلّى عليه إذا أتى له أربعة أشهر وإن لم يستهل، وإلا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن.
المغني (2/522-523)، هداية الراغب (207-208).
4 نهاية لـ (50) من الأصل.
5 الإجماع (30)، الاختيار (1/95)، الفواكه الدواني (1/385)، المغني (2/522)، مغني المحتاج (1/349).
6 هو سعيد بن جبير، أبو عبد الله الأسدي الوالبي، مولاهم ، أحد أبرز فقهاء التابعين، روى عن ابن عباس فأكثر، وعن عائشة، وأبي هريرة، وغيرهم، وحدث عنه خلق كثير، قتله الحجاج بن يوسف سنة (95هـ) قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحدا إلا وهو مفتقر إلى علمه.
ترجمته في: حلية الأولياء (4/272)، وفيات الأعيان (2/371)، سير أعلام النبلاء (4/321). 
7 قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/318)، حلية العلماء (2/300)، المجموع (5/257)، فتح الباري (3/221).