إلا من جنابة أو حيض أو نفاس فيغسل ولو شهيدا 1.
*والواجب في الغسل ما يحصل به الطهارة 2.
*والمستحب أن يكون في أوله سدر وفي آخره كافور3.
وقال أبو حنيفة: يغلى الماء بسدر أو حَرَض وإلا فالماء القراح 4.
*ويكره القرآن عنده قبل الغسل عند أبي حنيفة 5.
* * * * *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ملتقى الأبحر (1/167)، هداية الراغب (1/207).
أما عند مالك فالشهيد الجنب لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو أصح الوجهين عند الشافعية في الغسل، وأما الصلاة فلا يصلى عليه قطعا عندهم.
وأما المقتول ظلما، فيغسل ويصلى عليه عند مالك، وهو الأظهر عند الشافعية.
وانظر: المدونة (1/184)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/150)، روضة الطالبين (2/120)، مغني المحتاج (1/350).
2 الهداية للمرغيناني (1/90)، أسهل المدارك (1/349)، المجموع (5/187)، هداية الراغب (205).
3 التفريع (1/371)، المهذب (1/128)، المبدع (2/229، 231).
4 مجمع الأنهر (1/180)، اللباب (1/126).
5 البحر الرائق (2/185)، حاشية الشلبي (1/236).