First Previous Next Last

(فصل في التكفين)
*تكفينه واجب مقدم 1 على الدين والورثة إجماعا 2.
*وأقل الكفن 3 ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب 4.
وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة 5.
*وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد 6.
وقال أبو حنيفة 7 ومالك 8: لا يكره.
*وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي 9 وأبي حنيفة 10.
وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال 11.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة.
2 سبقت المسألة في أول الباب صفحة.
3 في الأصل: الكفين.
4 المدونة (1/187)، الأم (1/303)، المغني (2/464).
5 المبسوط (2/72)، الفتاوى الهندية (1/160).
6 أسنى المطالب (1/306)، المغني (2/471).
7 تبيين الحقائق (1/238).
8 المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره.
المنتقى (2/7).
9 وفي المذهب وجه: أنه من مالها.
المجموع (5/189).
10 بدر المتقي (1/182).
11 هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية.
المبدع (2/243)، الإنصاف (2/510).