First Previous Next Last

وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ 1 فعلى زوجها 2.
وقال محمد: هو في بيت المال 3.
*والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا 4.
وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى 5.
*وتكره العمامة عند أبي حنيفة 6.
*  *  *  *  *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نهاية لـ (51) من الأصل.
2 هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها.
وانظر: القوانين الفقهية (64)، الفواكه الدواني (2/125).
3 البحر الرائق (2/191).
4 الأم (1/307)، المهذب (1/131), المبدع (2/233)، شرح منتهى الإرادات (1/330).
5 المبسوط (2/52)، مختصر الطحاوي (41).
وهذا قول مالك: الشرح الصغير (1/196)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/147).
6 واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف.
البحر الرائق (2/189)، مجمع الأنهر (1/181).