*ويكره النعي للميت والنداء عليه 1.
وقال أبو حنيفة: لا بأس به 2.
*والولي أحق بالصلاة عليه 3.
وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي 4.
*وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة 5.
وقال أحمد: يقدم على الولي 6.
*والأب مقدم على الابن 7.
وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه 8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا قول أحمد، وكذا قال مالك إذا كان بصوت عال فيه صياح، وإلا فهو مندوب.
وأما الشافعي وأحمد: فالمكروه عندهما النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأما تعريف أصدقائه بموته فلا بأس به.
وانظر: الشرح الصغير (1/202)، المجموع (5/216)، المغني (2/570).
2 مختصر الطحاوي (42)، تحفة الفقهاء (2/239).
3 هذا قول الشافعي في الجديد، وأما في القديم: فالوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي.
وعند مالك وأحمد: الوصي العدل أولى بالصلاة على الميت، ثم الوالي، ثم الأولياء.
وانظر: القوانين (65)، روضة الطالبين (2/121)، الكافي لابن قدامة (1/259).
4 مجمع الأنهر (1/182).
5 هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وأما عند مالك: فيقدم الوصي.
البحر الرائق (2/195)، التفريع (1/369)، أسنى المطالب (1/316).
6 مختصر الخرقي (32)، المقنع (1/270).
7 الاختيار (1/94)، التنبيه (51)، المبدع (2/221).
8 أسهل المدارك (1/359)، الكافي لابن عبد البر (1/238).