وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج، ويكره تقديم الابن على أبيه 1.
*ويقف الإمام عند رأس الرجل وعَجُزِ المرأة عند الشافعي 2، وصاحبي أبي حنيفة 3.
وقال أبو حنيفة: عند صدر الرجل والمرأة 4.
وقال 5 مالك: عند صدر الرجل/ 6 وعَجُزِ المرأة 7.
وقال أحمد: عند صدر الرجل ووسط المرأة 8.
* * * * *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البدائع (1/318).
2 المهذب (1/132)، زاد المحتاج (1/404).
3 قال أبو يوسف: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل مما يلي الرأس، وهو قوله الأخير.
وقال محمد: يقوم بحذاء الصدر رجلا كان الميت أو امرأة، وهو قو أبي يوسف الأول.
تحفة الفقهاء (1/250)، الاختيار (1/94).
4 وعن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه يقوم حذاء وسط الرجل وحذاء صدر المرأة.
تحفة الفقهاء. الصفحة السابقة.
5 (قال) أسقطت من الأصل.
6 نهاية لـ (52) من الأصل.
7 مذهب مالك: أن الإمام يقف عند وسط الرجل، وعند منكب المرأة.
شرح منح الجليل (1/299).
8 التنقيح المشبع (100)، الروض الندي (135).