وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ 1 الإحرام 2.
*ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد 3.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن 4.
*ويسلم تسليمتين عند الثلاثة 5.
وقال أحمد: واحدة عن يمينه 6.
*والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد 7.
ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق 8.
وقال الحسن: يكره 9.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نهاية لـ (21) من (س).
2 الاختيار (1/94)، المدونة (1/176).
3 الأم (1/308-309)، المغني (2/485).
4 البحر الرائق (2/197)، التفريع (1/367).
5 هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة.
وهو القول الآخر عند الشافعية.
مجمع الأنهر (1/184)، المدونة (1/189)، روضة الطالبين (2/127).
6 هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى.
وانظر: الإنصاف (2/523)، شرح منتهى الإرادات (1/340).
7 الإقناع لابن المنذر (1/160)، التنقيح المشبع (101).
وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب.
وانظر: ملتقى الأبحر (1/161)، المنتقى (2/12).
8 المبسوط (2/68)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/154)، مغني المحتاج (1/363)، هداية الراغب (211).
9 قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/347)، حلية العلماء (2/298)، المغني (2/555)، المجموع (5/302)، نيل الأوطار (4/89).